الشيخ الكليني
278
الكافي
ابن لم يدر أحج أبوه أم لا ؟ قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة ووللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة ( 1 ) . 18 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن عبدا حج عشر حجج ( 2 ) كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا . ( باب ) * ( من لم يحج بين خمس سنين ) * 1 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال من : مضت له خمسين سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم ( 3 ) . 2 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لله مناديا ينادي : أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله ( 4 ) إن ذلك لمحروم .
--> ( 1 ) لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولدان بحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة والا فللابن ، فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة . ( آت ) ( 2 ) أي مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي . ( آت ) ( 3 ) يدل على استحباب الحج في كل خمس سنين . ( آت ) ( 4 ) أي زوائد رحمة الله وعطاياه . ( آت )